صدر بالجريدة الرسمية العدد 58 المرسوم المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات الذاتية الحركة معدات الأشغال العمومية، وفق القرار المؤرخ 30 جوان سنة 1988.
وتضمن المرسوم إجبارية تزود معدات الأشـغال العـمومية، بلوحة ترقيم بارزة يتم تثبيتهـا في مؤخرة المركبة بـحـيث لا يـمكن إزالتها، وتحمل رقم تسجيل يمنحه والي الولاية التي يقيم فيها مالك العتاد.
ويتشكل رقم التسجيل من اليمين إلى اليسار، من ثلاث مجموعات من الأرقام العربية تفصلها مطة وتتضمن ما يلي:
رسم بياني يحدد الولاية التي تم فيها ترقيم المعدات المذكورة.
مجموعة مكونة من 5 أرقام تمثل الترتيب الزمني للترقيم الذي تمنحه الولاية.
مجموعة من رقمين تتشكل من الرقم 0 الذي يرمز إلى معدات الأشغال العمومية، ورقم يتراوح بين 1 و9 يبين نوع عـتاد الأشغال العمومية كما هو محدد بـالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 يونيو سنة 1988 والمذكور اعلاه
وكمثال عن لوحة ترقيم حسب القانون الجديد. لوحة تحمل الرقم 31-98564-05، يحدد الرقم 98564 العتاد الموجود في حالة سير، أما الرقم 0 فيحدد العتاد باعتباره من معدات الأشغال العمومية. بينما الرقم 5 يحدد العتاد كاداة توطئة. في حين الرقم 31 فتبين مكان ترقيم العتاد ولاية وهران.