نصت المادة 51 من مسودة القانون التي أعدتها هيئة التشاور والوساطة، بمعاقبة كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة بالحبس من ستة أشهر إللا ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000دج إلى 500.000دج.
كما أضاف نفس المصدر تطبق على إهانة أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات.
من جهة أخرى كشف المتحدث أنه سيتم تحويل صلاحيات السلطات الإدارية العمومية في مجال التحضير، إلى السلطة المستقلة ومندوبياتها الولائية، بالإضافة لوضع الموظفين على مستوى الولاية والبلدية الذين لهم علاقة بالإنتخابات تحت تصرف السلطة وفروعها عبر الوطن.
م.أ